كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

وجه واحد وهو أن تكون دنية ولا (¬1) يتهم فيها بتعلق نفس وهو موسر، فإن اتهم بتعلق نفس أو كانت رائعة أو كان معدمًا لم ترد، وفي كتاب الآبق من المدونة (¬2) قولان: لا ترد، وترد مطلقًا من غير تقييد (¬3). والأول أحسن.
واختلف أيضًا إذا أعتقهما أو أحدهما، فقال ابن القاسم: إذا أعتق الولد لم يرد (¬4)؛ لأن الولد (¬5) قد ثبت، وينسب إلى أبيه، وترد الأم إن كانت دنية لا يتهم في مثلها، وإن أعتقها مضى العتق ويرد الثمن، وإن أعتقهما رد الولد، ولم يرد عتقها، وينسب إليه الولد (¬6)، ولم يرد عتقها على أصله (¬7).
وحكى سحنون عن بعض أصحاب مالك أنهما يردان إليه وينقض العتق أعتقهما جميعًا أو أحدهما (¬8). وهو أحسن؛ لأن ابن القاسم قال: لا يرد العتق وينسب إليه. وهذا ليس بشيء بَيِّن (¬9)؛ لأنه إن كان عنده صادقًا انتسب إليه ورد (¬10) العتق، وإن كان كاذبًا مضى العتق، ولم ينتسب إليه، وليس يجتمع العتق والانتساب إلى البائع. وأما قوله: يرد الثمن إذا أعتقها. فإن ذلك على أن المشتري يصدقه.
¬__________
(¬1) قوله: (وحدها من غير نسب يلحق به، ولم ترد إلا في وجه واحد وهو أن تكون دنية ولا) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (من المدونة) زيادة في (ف).
(¬3) انظر: المدونة: 4/ 462.
(¬4) قوله: (لم يرد) في (ف): (لم ترد).
(¬5) في (ف): (الولاء).
(¬6) قوله: (ولم يرد عتقها، وينسب إليه الولد) زيادة في (ف).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 142.
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 192.
(¬9) قوله: (بشيء بَيِّن) في (ف): (ببين).
(¬10) (في (ف): (ونقض).

الصفحة 4063