وقال الليث في رجلٍ له زوجة فاغتصبت وقد كان يطؤها (¬1) فيريد أن ينفي بذلك حملًا إن كان بها، قال: لا يجوز أن ينفي ولدها، وقد كان يطؤها في ذلك اليوم، ولكن لا (¬2) أرى أن يلزمه، ويدعى له القَافَة، فإن ألحقوه به لحق، وإن توفي قبل أن ينظر إليه القَافَة (¬3) لحق به (¬4).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: فجعل الولد للأول إذا كانا نكاحين، أو نكاحًا ثم ملك يمين؛ لأن الأول صحيح والثاني فاسد، فغلب حكم الصحيح، والأصل في ذلك الحديث في ابن وليدة (¬5) زمعة ألحقه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأول (¬6)، وإن كان الثاني مما تلحق فيه الأنساب؛ لأن الولد يلحق فيما كان من الزنا في الجاهلية وقدم (¬7) في القول الثاني القياس على الحديث؛ لأنهما ماءان اجتمعا في رحم يلحق في كل واحد منهما النسب، ولا يختلف في (¬8) أنه يصح أن يلحق من الثاني، وإن كان فاسدًا، فلم يجز أن يلحق بالأول غير ولده، ولا أن يسقط عن الثاني حقه في ولده، فكان القياس أن يجري الحكم فيه (¬9) كالحكم في ملك اليمين، فوجب الرجوع في ذلك إلى ما قضى به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من القَافَة.
¬__________
(¬1) قوله: (كان يطؤها) في (ف): (وطئها).
(¬2) قوله: (لا) سقط من (ف).
(¬3) قوله: (القافة) زيادة في (ف).
(¬4) في (ف): (بأبيه).
(¬5) قوله: (ابن وليدة) في (ف): (ولد).
(¬6) تقدم تخريج هذا الحديث، ص: 2444.
(¬7) في (ر): (وقد تقدم).
(¬8) قوله: (في) زيادة من (ف).
(¬9) في (ر): (فيهما).