كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

وإذا وطئا (¬1) بملك اليمين وكانا شريكين دعي لهما القَافَة (¬2)؛ لأنهما فاسدان جميعًا -الأول والثاني- فلم يرجح حق (¬3) أحدهما على الآخر، وإن كانا بائعًا ومشتريًا كان الثاني فاسدًا.
وقال محمد بن مسلمة: إنما يدعى له القَافَة؛ لأنه إن ألحق بالثاني كان الوطء صحيحًا؛ لأن ذلك دليل على (¬4) أنها كانت غير حامل من الأول، وهذا موافق لقول سحنون: إنها تلزمه بالثمن، وكان (¬5) عليه الأكثر من القيمة أو الثمن؛ لأنه كان متعديًا، وإن تبين أنها كانت بريئة الرحم.

فصل [فيما إذا قالت القَافَة اشتركا فيه]
واختلف إذا كان الحكم في الولد إلى القَافَة فقالت القَافَة اشتركا فيه على أربعة أقوال فقال مالك: الأمر في ذلك إلى الولد فهو بالخيار في من والى منهما كان ابنًا له دون من لم يواله، واتبع في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (¬6).
وقال عبد الملك بن الماجشون ومطرف وابن نافع: يلحق بأصحهم له شبهًا (¬7) ولا يترك وموالاة من أحب (¬8).
¬__________
(¬1) في (ف): (وطئها).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 552.
(¬3) في (ح) و (ر): (دخول).
(¬4) قوله: (على) سقط من (ف).
(¬5) في (ر): (وقال).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 162، 163.
(¬7) قوله: (يلحق بأصحهم له شبهًا) في (ر): (يقال للقافة ألحقاه بأوضحهم به شبهة).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 163.

الصفحة 4072