كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

فصل [فيما إذا مات أحد الواطئين قبل أن تُدْعَى القَافَة]
وإن مات أحد الوطئين قبل أن تدعى القَافَة للولد، فإن كان القَافَة تعرف الميت كان الجواب في الأبوين الميتين (¬1) كالحيين، وإن كانت لا تعرفه فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يقولا: هو ابن للحي، أو ليس بابن له، أو له فيه شرك: فإن قالا: إنه منه، لحق به (¬2).
واختلف إذا قالا: لا شيء له فيه، أو ماتا جميعًا قبل نظر القَافَة، فقال أصبغ: وإذا قالا: لا شيء لهذا الحي فيه، لحق بالميت، وإن ماتا جميعًا (¬3) قبل نظر القَافَة (¬4) إليه كان ابنًا لهما جميعًا، وخالفه ابن الماجشون في الوجهين جميعًا (¬5) فقال: إن قالا لا شيء لهذا الحي فيه بقي لا أب له؛ لأنها قد تفجر بغيرهما، وكذلك إذا ماتا جميعًا قبل النظر فيه فإنه يبقى لا أب له (¬6).
واختلف في عتق الجارية فقال أصبغ: يعجل عتقها بموت الأول (¬7). وقال ابن الماجشون: أوقفها (¬8) إلى موت الثاني منهما (¬9).
¬__________
(¬1) قوله: (الميتين) زيادة من (ف).
(¬2) قوله: (به) زيادة من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 13/ 165.
(¬3) قوله: (جميعًا) سقط من (ف).
(¬4) قوله: (القافة) سقط من (ف).
(¬5) قوله: (جميعًا) زيادة من (ف).
(¬6) قوله: (لأنها قد تفجر بغيرهما، وكذلك إذا ماتا جميعًا قبل النظر فيه فإنه يبقى لا أب له) ساقط من (ف).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 165.
(¬8) في (ف): (يوقف).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 165، بلفظ: فإذا مات الباقي عتقت.

الصفحة 4074