فصل [فيما إذا أتت الأمة بولدين وهي لشريكين في بطنين]
وإذا أتت (¬1) الأمة التي بين الشريكين بولدين في بطنين (¬2) فادعى أحدهما الأكبر والآخر الأصغر، كان لكل واحد منهما من ادعى من غير قافة، فإن اختلفا وادعياه جميعًا -الأكبر أو الأصغر- ونفيا الآخر دعيت القافة لمن ادعياه، فمن ألحقته به منهما كان الولد له، وإن كان دعواهما الأكبر كان الأصغر ولد من تقول الأمة أنه منه؛ لأن دعواهما الأكبر إقرار لها (¬3) بأنها أم ولد، والقول قول أم الولد متى أتت بولد بعد الأول (¬4) أنه من السيد، إلا أن يدعي استبراءً، وهي في هذا كالزوجة.
وقد اختلف فيهما، أعني: في أم الولد والزوجة (¬5)، وإن كانت دعواهما في الأصغر لم يقبل قولهما في الأكبر؛ لأنه لم يتقدم من أحد السيدين إقرار بالولد (¬6).
فصل [فيما إن ولدت توأمين]
وإن ولدت توأمين دعي لهما القافة، فإن ألحقاهما بأحد السيدين أو قالا: اشتركا فيهما كان الأمر إلى ما قالا، وإن قالا: هذا ابن هذا وهذا ابن هذا
¬__________
(¬1) في (ف): (ماتت).
(¬2) في (ف): (بطن).
(¬3) في (ف): (منهما).
(¬4) في (ر): (الولد).
(¬5) قوله: (والزوجة) زيادة من (ف).
(¬6) في (ف): (بالوطء).