كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

الآخر، كان في المسألة قولان فقال عبد الملك بن الماجشون، لا يقبل قولهما ولا يلحق إلا (¬1) بأحدهما (¬2).
وقال سحنون: يقبل قولهما، فإن كان أولهما وطئًا موسرًا كانت أم ولد له، وعليه نصف قيمتها يوم حملت، وله (¬3) على الثاني جميع قيمة الولد، وإن كان معسرًا كان عليه نصف قيمة الولد، وله على الثاني مثل ذلك وقيل لا شيء له عليه وأعتقت الأمة عليهما جميعًا (¬4). يريد: لأن وطأها حرم عليهما، ولا يصح أن تسقط القيمة في نصف الولد عن الثاني إلا أن يقول: إنها عتيقة بنفس (¬5) الحمل من الثاني، وقوله: يرجع أحسن؛ لأن عتق أم الولد إذا حرم وطؤها مختلف فيه، فلا تكون حرة إلا بحكم، وقد يرى الحاكم ألا تعتق.

فصل (¬6) [في توأمي المسبية والمغتصبة والملاعنة]
واختلف في توأمي المسبية والمغتصبة والملاعنة هل يتوارثان بالأم والأب أو بالأم خاصة؟ فقال ابن القاسم في المدونة في توأم (¬7) المرأة تحمل من العدو: إنهما يتوارثان بالأب والأم (¬8). وقال المغيرة في توأم (¬9) المسبية والملاعنة:
¬__________
(¬1) قوله: (إلا) سقط من (ر).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 158.
(¬3) قوله: (وله) سقط من (ف).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 169.
(¬5) في (ف): (بنفي).
(¬6) قوله: (فصل) سقط من (ف).
(¬7) في (ف): (توأمي).
(¬8) انظر: المدونة (دار صادر): 8/ 339.
(¬9) في (ف): (توأمي).

الصفحة 4079