بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا
كتاب الولاء والمواريث (¬1)
باب فيمن يستحق الولاء وهل يجوز بيعه أو هبته؟ وفيمن أعتق عن غيره أو أعتق سائبة (¬2) أو أعتق عن عبد غيره
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إِنَّمَا (¬3) الوَلاَءُ لمِنْ أَعْتَقَ" (¬4)، وأنه نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (¬5) فمن أعتق عبدًا كان له ولاؤه، فإن مات
¬__________
(¬1) قلت: قال في نهاية نسخة (ر): (وبالله التوفيق وحده تم كتاب الولاء والمواريث والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه البررة الأكرمين يتلوه كتاب العتق الأول وفي هذه النسخة تقديم وتأخير كما وجد في الأم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) وهو مثبت بآخر الكتاب.
(¬2) السائبةُ: العَبْدُ يُعْتَقُ على أَن لا وَلاءَ له، انظر: لسان العرب: 1/ 477.
(¬3) قوله: (إنما) زيادة من (ف).
(¬4) متفق عليه , أخرجه البخاري: 2/ 757، في باب البيع والشراء مع النساء , من كتاب البيوع برقم (2048)، ومسلم: 2/ 1141، في باب إنما الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق برقم (1504)، ومالك: 2/ 562، في باب ما جاء في الخيار، من كتاب الطلاق برقم (1170).
(¬5) متفق عليه , أخرجه البخاري: 2/ 896 في باب بيع الولاء وهبته , من كتاب العتق برقم 2398، ومسلم: 2/ 1145 في باب النهي عن بيع الولاء وهبته، من كتاب العتق برقم 1506، ومالك: 2/ 782 في باب مصير الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق والولاء برقم 1480 من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -.