كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

وقال ابن القاسم: لا يعتق للحديث، فإن فعل (¬1) كان الولاء لهم (¬2).
وقال ابن نافع وابن الماجشون: الولاء للمعتِق دون المسلمين (¬3).
وعلى هذا يجري الجواب إذا أعتق رجل عبده عن رجل بعينه -حي أو ميت- فيجوز على أحد الأقوال، ويكره على قول مالك وابن القاسم في السائبة (¬4)، فإن فعل مضى، وكان الولاء للمعتق عنه، ويمنع على قول مطرف وابن الماجشون، فإن فعل كان (¬5) الولاء للسيد دون المعتق عنه (¬6).
فَحُمِلَ الحديث في القول الأول: "الوَلاَءُ لمِنْ أَعْتَقَ" (¬7) أن ذلك إذا أعتق عن نفسه، فإن أعتق عن غيره كان كالوكيل، ويؤيد ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز الصوم والحج عن غيره (¬8)، وحمله في القول الآخر على العموم، أعتق عن نفسه أو عن غيره، وفارق الوكيل؛ لأن الوكيل غير مالك
¬__________
= برقم (1506)، ومالك في الموطأ: 2/ 782، في باب مصير الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق والولاء، برقم (1480).
(¬1) قوله: (فعل) سقط من (ف).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 239، وانظر البيان والتحصيل: 15/ 111.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 239.
(¬4) في (ف): (السليمانية).
(¬5) قوله: (كان) ساقط من (ر).
(¬6) قوله: (عنه) ساقط من (ف).
(¬7) سبق تخريجه في أول كتاب الولاء والمواريث، ص: 4095.
(¬8) حديث الصوم عن الغير أخرجه البخاري: 2/ 690، في باب من مات وعليه صوم، من كتاب الصوم، برقم (1852)، ومسلم: 2/ 804، في باب قضاء الصيام عن الميت، من كتاب الصيام برقم (1148) من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -.
وأما حديث الحج عن الغير فأخرجه مسلم: 2/ 973، في باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، من كتاب الحج برقم (1334) من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -.

الصفحة 4098