كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

وهذا مالك، ولم يمكن المعتق عنه من ملكه (¬1)، ولو أراد ذلك المعتق عنه لم يعطه إياه، إلا أن يمكنه (¬2) منه ثم يأمره الموهوب له أن يعتقها عنه، والقول أن الولاء يكون (¬3) للمعتق عنه أبين (¬4)، وقد نحو النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه البقر (¬5) بغير أمرهن (¬6).
ومن قال: أنت حر عني وولاؤك لفلان، أو قال: أنت حر -ولم يقل: عني- كان الولاء له، وقوله: "عن فلان" باطل، وإن قال: "أنت حر عن فلان وولاؤك لي" كان الو لاء لفلان، وقوله: "وولاؤك لي" (¬7) باطل (¬8).

فصل [في الولاء لمن أعتق عن عبد غيره]
ومن أعتق عن عبد غيره كان الولاء لسيد المعتق عنه ما دام المعتق عنه عبدًا. واختلف إذا أُعْتِق، فقال ابن القاسم: لا يعود إليه ذلك الولاء (¬9).
¬__________
(¬1) في (ر): (ملك العبد المعتق).
(¬2) في (ر): (يكون هذا قد مكنه).
(¬3) قوله: (يكون) زيادة في (ر).
(¬4) في (ف): (أحسن).
(¬5) في (ر): (عن المتعة).
(¬6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 611، في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، من كتاب الحج، برقم (1623)، ومسلم: 2/ 870، في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، من كتاب الحج، برقم (1211)، ومالك: 1/ 393، في باب ما جاء في النحر في الحج، من كتاب الحج، برقم (881) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(¬7) قوله: (وولاؤك لي) يقابله في (ح): (عني).
(¬8) النوادر والزيادات: 13/ 238.
(¬9) انظر: المدونة: 2/ 559.

الصفحة 4099