كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

ومن أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أخرج من المسجد؛ لِحَقِّ المسجد والمصلين والملائكة.
فحقُّ المسجد لقول الله -عز وجل-: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور: 36]
وحق المصلين لقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد وجد ريح ثومٍ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا يُؤْذِينَا بِرِيحِهِ" (¬1).
وحق الملائكة لحديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَكلَ مِنْ البَصَلِ وَالكُرَّاثِ وَالثُّومِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ" أخرجه مسلم (¬2).
ولا يجوز حدث الريح فيه، وإن كان مخليًا؛ لحرمة المسجد والملائكة، ولحديث أبي هريرة: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ المَلاَئِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لم يُحْدِثْ. قِيلَ: وَمَا الحدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاط" (¬3).
ولا ينام في المسجد لهذا المعنى إلا لضرورة، قال مالك: للضيف أو لمن لا
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 292 في باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث، من كتاب صفة الصلاة في صحيحه، برقم (815)، ومسلم: 1/ 393 في باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا أو نحوها، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (561)، ومالك في الموطأ: 1/ 17 في باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم، من كتاب وقوت الصلاة، برقم (30).
(¬2) أخرجه مسلم: 1/ 394 في باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا أو نحوها، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (564).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 746 في باب ما ذكر في الأسواق، من كتاب البيوع في صحيحه، برقم (2013)، ومسلم: 1/ 458 في باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (649).

الصفحة 410