باب فيمن أعطى مالًا لرجل على أن يعتق عبده أو يدبره أو يكاتبه أو يتخذ الأمة أم ولد
ومن أعطى لرجل مالًا على أن يعتق عبده بتلًا جاز (¬1) كان المال نقدًا أو إلى أجل (¬2).
واختلف إذا أعطاه ذلك (¬3) ليعتقه إلى أجل أو ليدبره أو ليكاتبه (¬4) أو ليتخذ الأمة أم ولد فقال ابن القاسم: لا خير فيه؛ لأنه إن مات العبد قبل أن يصير إلى الحرية ذهب المال باطلًا (¬5).
قال محمد: فإن فعل رد المال، ولزم السيد ما عقد للعبد. وقال أشهب: يمضي ذلك ويتبع السيد الرجل بما ألزم نفسه (¬6).
وقال سحنون: يوقف المال، فإن صار العبد إلى الحرية أخذه السيد، وإن مات العبد قبل ذلك رد المال إلى معطيه (¬7).
وقول أشهب أحسن؛ لأن هذا مما يراد به المعروف والتعاون على الخير، ليس المكايسة وقد قال (¬8) مالك فيمن أعطى لرجل فرسًا على أن يحبسه
¬__________
(¬1) قوله (جاز) ساقط من (ر).
(¬2) انظر المدونة: 2/ 559.
(¬3) قوله (ذلك) ساقط من (ف).
(¬4) قوله (أو ليكاتبه) زيادة في (ر).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 559.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 20.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 263.
(¬8) قوله (أشهب أحسن. . . وقد قال) سقط من (ف).