باب في ولاء من (¬1) أعتقه النصراني من نصراني أو مسلم بتلًا أو إلى أجل أو دبره أو كاتب أو أولد
وإذا أعتق النصراني عبدًا نصرانيًّا كان له ولاؤه، ويرثه ويعقل (¬2) عنه أهل جزيته، وإن مات السيد المعتِق قبل ثم مات العبد المعتَق (¬3) كان ميراثه لولد معتقه أو غيره (¬4) ممن له الولاء عند أهل دينه.
واختلف إذا لم يكن له قريب من أهل دينه، فقال مالك في المدونة: ميراثه لجماعة المسلمين (¬5)، وقال في كتاب محمد: ميراثه لأهل دينه (¬6) وأهل جزيته (¬7).
وإن أسلم العبد المعتق في حياة سيده لم ينتقل عنه ولاؤه، فإن كان لسيده ولد مسلم أو أخ أو عم أو ابن عم كان ميراثه له، وعقله على قوم (¬8) سيده إن كان من العرب أو من غيرهم ممن لم ينسب لهم يتعاقلون به، وإن لم يكن لسيده أحد مسلم كان ميراثه لبيت المال وعقله عليه.
¬__________
(¬1) في (ر): (ما).
(¬2) في (ح): (ويعتق).
(¬3) قوله: (قبل ثم مات العبد المعتَق) سقط من (ح).
(¬4) قوله: (غيره) زيادة في (ح).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 560.
(¬6) قوله: (واختلف إذا لم يكن له قريب من أهل دينه، فقال مالك في المدونة: ميراثه لجماعة المسلمين وقال في كتاب محمد: ميراثه لأهل دينه) سقط من (ح).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 258.
(¬8) في (ح): (قرابة).