كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

أعتقه دون (¬1) سيده. وإن أعتق المسلم نصرانيًّا وللسيد قرابة نصارى ورثوه إن مات؛ لأن الولاء كالنسب ووقف فيها محمد (¬2).

فصل (¬3) [فيمن يرث العبد المعتق إذا كان ذميًّا]
واختلف إذا كان للعبد المعتق قرابة نصارى فقال مالك في كتاب محمد: لا يرثه أحد من ورثته ممن هو على دينه إلا أن يسلم و (¬4) يسلموا، وإنما يجعل ماله في بيت المال وقال أيضًا: يرثه ولده. وقال أيضًا: أما الولد والوالد فنعم يرثونه. وقال مرة: يرثه إخوته، وقال ابن القاسم: يرثه قرابته كلهم، فإن لم تكن قرابة فبيت المال، وهو ظاهر قول مالك في المدونة (¬5).
وقال ابن سحنون: لا يرثه من رحمه إلا من أعتقه مسلم (¬6). يريد: ليكونا لا جزية عليهما، وإن كان ذميًّا لم يتوارثا؛ لأن هذا عليه جزية وهذا لا جزية عليه.
وقال المغيرة في العتبية: لا يرثه مولاه أبدًا (¬7)، إن لم يكن له (¬8) أحد من الناس فمن (¬9) أخذ ميراثه من النصارى لم يعرض له، فمن أخذه وقال: إنا نتوارث (¬10)
¬__________
(¬1) قوله: (دون) سقط من (ف).
(¬2) النوادر والزيادات: 13/ 258.
(¬3) قوله: (فصل) ساقط من (ح).
(¬4) في (ف): (أو).
(¬5) انظر تفصيل الأقوال في النوادر والزيادات: 13/ 257، والمدونة: 2/ 576.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 257.
(¬7) قوله: (لا يرثه مولاه أبدًا) زيادة في (ر).
(¬8) في (ر): (معه).
(¬9) في (ح): (قيل).
(¬10) (في (ر): (نوارث).

الصفحة 4106