كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

وأهل ديننا هكذا -لم يُحَل بينه وبينه، فإن أسلموه (¬1) ولم يطلبه منهم أحد جُعِل في بيت المال معزولًا، ولا يكون فيئًا حتى يرثه الله أو يأتي طالبه (¬2).
واختلف إذا لم تكن قرابة نصارى فقال مالك مرة (¬3): ميراثه للمسلمين وعليهم جنايته (¬4).
وقال ربيعة في كتاب ابن سحنون: ميراثه لسيده وإنما يرثه بالرق، وإن كان يرثه المسلمون فيرثه الذي أعتقه قال: وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث (¬5).

فصل [في ولاء وميراث العبد النصراني إذا أعتقه سيده النصراني ثم أسلما]
وإذا عقد النصراني في عبده النصراني (¬6) عتقًا بتلًا أو إلى أجل أو تدبيرًا أو كتابة، أو إيلادًا (¬7) ثم أسلموا وصاروا إلى الجزية، أو صاروا إلى الحرية (¬8) ثم أسلموا- لم ينتقل الولاء عن سيدهم، وعاد الجواب في الميراث إلى ما تقدم، يرثه من كان مسلمًا من نسبه، فإن لم يكن فنسب سيده، فإن لم يكن فبيت المال.
¬__________
(¬1) في (ف): (أسلموا).
(¬2) في (ح): (الله طالب)، انظر: البيان والتحصيل: 14/ 490، 491.
(¬3) قوله: (مرة) زيادة في (ر).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 576.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 257.
(¬6) قوله: (النصراني) سقط من (ف).
(¬7) في (ف): (أولاد).
(¬8) قوله: (أو صاروا إلى الحرية) سقط من (ر) و (ف).

الصفحة 4107