كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

باب في ولاء من أعتقه العبد أو المدبر أو أم الولد (¬1) والمكاتب والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه
عتق العبد عبده (¬2) على ستة أوجه:
أحدها: أن يعتق بإذن سيده.
والثاني: أن يعتق بغير إذنه فيجيز.
والثالث: أن يعلم السيد بعتقه، فلا يجيز ولا يرد حتى يعتق العبد الأعلى.
والرابع: ألا يعلم حتى يعتق العبد (¬3) الأعلى.
والخامس: أن يعتق العبد عبده بعتق نفسه، فيقول: إن أُعْتِقْتُ أنا فأنتَ حرٌّ.
والسادس: أن يعتقه إلى أجل فلا يأتي ذلك الأجل حتى يعتق العبد المعتق.
فإن أعتق العبد عبده بإذن سيده أو بغير إذنه فأجاز السيد (¬4) كان الولاء لسيده، ولم يرجع إلى العبد إن أعتق.
واختلف إذا علم السيد (¬5) بعتقه فلم يُجز ولا يرد حتى أعتقه فقال في كتاب محمد: الولاء للعبد، وقال ابن الماجشون في المبسوطة: الولاء للسيد الأعلى (¬6).
¬__________
(¬1) قوله: (أو أم الولد) ساقط من (ف).
(¬2) قوله: (عبده) ساقط من (ف).
(¬3) قوله: (العبد) زيادة من (ح س).
(¬4) في (ر): (ذلك).
(¬5) في (ف): (سيده).
(¬6) النوادر والزيادات: 13/ 247.

الصفحة 4109