كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

بيت له (¬1).
ومحمل ما كان من النوم اختيارًا قبل هذه الأحاديث.
وكذلك ما روي من لعب الحبش في العيد في المسجد (¬2) فمنسوخ بالآية وبالحديث.
قال مالك: ولا تقتل في المسجد قملة ولا يلقيها فيه حية، وأما البراغيث فإنها من دواب الأرض فلا بأس أن تطرح فيه حية (¬3).
وقال أيضًا: أكره (¬4) قتل ما كثر من القمل والبراغيث، وأستخف ما قل من ذلك (¬5).
ويجوز قتل العقرب والفأرة في المسجد لأذاهما، ولأنه يجوز للحل قتلهما في الحرم وفي المسجد الحرام (¬6) ويجوز قتلهما لمن كان في الصلاة، وقتل الغراب والحدأة في الصلاة أثقل، وإن فعل لم تفسد الصلاة، وفي كتاب مسلم عن ابن عمر قال: "أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الكَلْب العَقُورِ وَالفَأرَةِ وَالعَقْرَبِ وَالغُرَابِ وَالحِدَأَةِ وَالحَيَّةِ. قَالَ: وَفِي الصَّلاَةِ أَيْضًا" (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 533، والبيان والتحصيل: 1/ 263.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 173 في باب أصحاب الحراب في المسجد، من كتاب أبواب المساجد في صحيحه، برقم (443)، ومسلم: 2/ 607 في باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، من كتاب صلاة العيدين، برقم (892).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 191.
(¬4) في (س): (كره).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 238، والبيان والتحصيل: 1/ 320
(¬6) قوله: (وفي المسجد الحرام) ساقط من (ر).
(¬7) أخرجه مسلم: 2/ 858 في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (1200).

الصفحة 411