كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

ويختلف إذا لم يعلم السيد حتى قال العبد لعبده: يوم أُعْتَقُ فأنت حرٌّ، ثم (¬1) أعتق العبد المعتق فقال مالك في المدونة: الولاء للعبد دون سيده (¬2). وقد قيل في هذا الأصل إنه يكون عتيقًا من يوم كان أعتق، فيكون الولاء للسيد الأعلى.
واختلف إذا قال العبد لعبده (¬3): يوم أعتق فأنت حر، أو قال: اخدمني عشر سنين وأنت حر، فيعتق العبد الأعلى قبل انقضاء العشر سنين فقال ابن القاسم في العتبية: الولاء للعبد، وقال ابن نافع: الولاء للسيد (¬4).
فوجه القول الأول أن العتق لم يثبت للعبد الأسفل إلا بعتق معتِقه، فهما عتقان منبتٌّ (¬5) ومخير فيه، ولم (¬6) يرتفع الخيار إلا بتقدم الانبتات، ووجه القول الآخر أن عقد العتق في عبد العبد متقدم على عتق (¬7) سيده، وقد اختلف في هذا الأصل إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، أو المرأة بغير إذن وليها، ثم أجاز السيد (¬8) أو الولي بعد دخول الزوج فقال أشهب: يُحِلُّ ويُحْصِن بتلك الإصابة التي تقدمت الإجازة، وكأنه لم يزل مجُازًا (¬9).
¬__________
(¬1) قوله: (قال العبد. . . فأنت حر، ثم) زيادة من (ر).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 570.
(¬3) قوله: (لعبده) ساقط من (ح س).
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 14/ 516.
(¬5) قوله: (منبتٌّ) سقط من (ح).
(¬6) في (ف): (وإن لم).
(¬7) قوله: (عتق) سقط من (ف).
(¬8) في (ف): (الزوج).
(¬9) في (ر): (مجيزًا).

الصفحة 4110