حرًّا فلم يهلك الأب حتى مات (¬1) الابن وترك بنتًا، وماتت البنت وتركت ابنًا، ثم هلك الأب بعد ذلك عن مال وموال: أن بنت الابن ترث النصف بالنسب دون الولاء والباقي يرث منه ابن البنت بالولاء دون النسب، فله نصف النصف بعتق أمه نصف الأب (¬2)، ونصف الربع الباقي بجر الأخت (¬3) والباقي لموالي أم (¬4) البنت إن كانت معتقة وإن لم تكن معتقة فبيت المال (¬5).
فصل [في ميراث موالي المرأة وعقلهم]
ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها هذا مع عدم الولد.
واختلف في ميراث ولدها منهم، وفي دخوله مع العاقلة فقال مالك: ميراثهم لولدها وعقل جريرتهم (¬6) على قومها. وقال ابن بكير: النظر أن لا ميراث لولدها من مواليها، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (¬7).
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وقيل يحمل ولدها مع العاقلة؛ لأن البنوة عصبة في نفسها (¬8).
¬__________
(¬1) في (ر): (هلك).
(¬2) في (ح): (الأمة).
(¬3) في (ف): (الأخ).
(¬4) في (ح): (أب).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 252، 253.
(¬6) في (ر): (جرائرهم).
(¬7) انظر: المدونة: 2/ 578.
(¬8) انظر: المعونة: 2/ 269.