باب في (¬1) انتقال الولاء، وفي ولاء ولد الحرة والمعتقة من الزوج إذا كان عبدًا، وولاء ولد الأمة من الحر (¬2) والأمة من العبد
قال سحنون في كتاب ابنه: قامت السنة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم (¬3) أن ولاء ولد (¬4) الحرة المعتقة إذا كان زوجها عبدًا لموالي أمه ما دام أبوه عبدًا، فإذا أعتق جره (¬5) إلى مواليه (¬6).
قال الشيخ (¬7): إذا تزوج العبد معتقة فولدت ولدًا كان ميراثه لموالي أمه، فإن أعتق أبوه كان ميراثه لأبيه بالنسب، فإن لم يكن أبوه (¬8) كان ميراثه لمعتق أبيه، فإن عدم كان لبيت المال، هذا قول ابن القاسم في المدونة (¬9).
وظاهر قول محمد أن ميراثه عند عدم المولى (¬10) يرجع إلى موالي الأم حسب ما كان قبل (¬11) الجر.
¬__________
(¬1) قوله: (في) سقط من (ر).
(¬2) قوله: (من الحر) سقط من (ح).
(¬3) في (ر): (وتابعي تابعيهم).
(¬4) قوله: (ولد) سقط من (ر).
(¬5) في (ح): (جر الولاء).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 241.
(¬7) في (ر) زيادة: (أبو الحسن - رضي الله عنه -).
(¬8) قوله: (كان ميراثه لأبيه بالنسب، فإن لم يكن أبوه) ساقط من (ح).
(¬9) المدونة: 2/ 580.
(¬10) في (ر): (الموالي).
(¬11) قوله: (قبل) سقط من (ح).