باب في (¬1) الشهادة على السماع في الولاء
الشهادة في الولاء (¬2) على السماع على ضربين، فإن كان سماعًا فاشيًا يقع به العلم قال ابن القاسم (¬3): مثل نافع مولى ابن عمر صحت الشهادة (¬4) في المال والولاء، وإن خلف ذلك الميت ولدًا وموالي كان ولاؤهم للمشهود له (¬5).
واختلف إذا لم يقع العلم بها (¬6)، فقال ابن القاسم: يقضى بها في المال دون الولاء، وكذلك إذا شهد شاهد على العتق، وخالفه أشهب في الوجهين جميعًا (¬7)، وقال في الشهادة على السماع: يقضى بها في المال وفي (¬8) الولاء، وفي الشاهد على العتق لا يقضى بها لا في مال ولا في ولاء (¬9)، (¬10).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: لا تخلو الشهادة على السماع من أربعة أوجه: أن تكون (¬11) جماعة عن جماعة، أو اثنين عن اثنين، أو اثنين عن جماعة، أو جماعة عن اثنين،
¬__________
(¬1) قوله: (في) سقط من (ح).
(¬2) قوله: (في الولاء) سقط من (ح).
(¬3) قوله: (قال ابن القاسم) سقط من (ح).
(¬4) قوله: (الشهادة) زيادة في (ر).
(¬5) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 231، 232، وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 379.
(¬6) قوله: (بها) زيادة في (ح).
(¬7) قوله: (جميعًا،) زيادة في (ر).
(¬8) قوله: (في) زيادة في (ف).
(¬9) قوله: (بها لا في مال ولا في ولاء) يقابله في (ر): (به في مال ولا ولاء).
(¬10) انظر: المدونة: 2/ 581. والنوادر والزيادات: 8/ 380.
(¬11) قوله: (أن تكون) زيادة في (ر).