كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

فإن شهد الآن جماعة عن جماعة، وكلا الفريقين عدول كان القضاء بالمال والولاء أحسن، وإن كانتا غير عدول كان القضاء (¬1) بالمال (¬2) خاصة مع يمين القائم بها، فإن طرأ مال آخر حلف أيضًا، وإن مات بعد ذلك للمشهود عليه ولد أو موال، ولم يأتِ مدَّعٍ غيرُ الأول -حلف مع تلك الشهادة واستحق، وهذا استحسان؛ لأنه لا يدعي ها هنا غيره (¬3) ولا شبهة (¬4) فيه لغيره.
وإن شهد اثنان عن (¬5) اثنين احتيج إلى عدالة الفريقين، فإن عُدِّلا أخذ المال دون الولاء على قول ابن القاسم، إلا أن يقولا: انقلا عنا فتكون شهادة على شهادة، فيكون له المال والولاء.
وقال عبد الملك بن الماجشون: لا تصح شهادة (¬6) السماع من أقل من أربعة عدول، وقال: وهي بمنزلة شهادة على شهادة.
¬__________
(¬1) قوله: (القضاء) زيادة من (ف).
(¬2) قوله: (والولاء أحسن، وإن كانتا غير عدول كان القضاء بالمال) سقط من (ح).
(¬3) قوله: (ها هنا غيره) زيادة في (ر).
(¬4) في (ح): (يشهد).
(¬5) في (ح): (على).
(¬6) قوله: (شهادة) زيادة في (ر).

الصفحة 4129