كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

باب في الاستلحاق
قال محمد بن مسلمة: لا يستلحق إلا الأب وحده (¬1) ولا يستلحق ابن ولا جد ولا أخ.
وقال سحنون في كتاب ابنه: ما علمت بين الناس اختلافا أنه لا يجوز للرجل أن يقر بابن ابن ولا بابن ابنة ولا بشيء من ولد الولد، ذكورهم ولا من إناثهم (¬2)، ولا يثبت نسبه مع وارث معروف ولا غير معروف (¬3).
وإقرار الجد بولد الولد على وجهين:
أحدهما: أن يستلحق فراش نفسه.
والثاني (¬4): أن يستلحق فراش ابنه، فإن قال أبٌ: "هذا ولدي" صدِّق، وإن قال: "هذا ابن ولدي" لم يصدَّق. وقوله: "أبو هذا ولدي" مقبول؛ لأنه إنما استلحق فراش نفسه، ولو كان الطفل لا يُعرف له أبٌ، فقال: "هذا ابن ولدي فلان" لم يقبل قوله؛ لأنه إنما (¬5) ألحقه بفراش ابنه، وإلى هذا ذهب سحنون في كتاب ابنه، وقال: إنما يجوز لو باع عبدًا لم يجره نسب فولد للعبد عند المشتري ولد (¬6)، ثم توفي العبد وترك مالًا عظيمًا، ثم قال البائع: إن الميت ابني (¬7) وإن
¬__________
(¬1) قوله: (وحده) زيادة في (ر).
(¬2) في (ح): (ولد الإناث).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 187.
(¬4) في (ر): (والآخر).
(¬5) قوله: (إنما) سقط من (ح).
(¬6) قوله: (ولد) سقط من (ف).
(¬7) في (ر): (أبي).

الصفحة 4130