كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

باب في (¬1) الاختلاف في الولاء
وإذا اختلف رجلان في ولاء رجل، وقال كل واحد منهما: أنا (¬2) أعتقته، ولا بينة لهما، فإن أقر المدعى عليه بالولاء لأحدهما كان مولاه، وإن قال: كلاهما أعتقني كان مولاهما جميعًا، وإن أنكرهما وقال: لم يتقدم عليَّ رِقٌّ -كان القول قوله، وإن قال: أنا معتَق لغيركما -كلف الإقرار لمن أعتقه، فإن سمّاه وادعاه المقَرُّ له كان مولى له دون هذين، وإن قال المقَرُّ له (¬3): لم أعتقه، أو قال الآخر (¬4): لا أسمي من أعتقني -لم يقبل قوله، وألزم أن يقر، فإن تمادى على الإنكار كان مولى (¬5) لهذين بعد أيمانهما بعضهما لبعض، وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه أعتقه، وكانت إحدى البينتين أعدل -قضي به لأعدلهما، وسواء كان مُقِرًّا للآخر أو منكرًا لهما، وإن تكافئوا في العدالة كان تكاذبًا، فإن أقر لأحدهما كان فيهما قولان (¬6) فقال ابن القاسم: هما بمنزلة من لا بينة له ويكون الولاء لمن أقرَّ له. وقال: قال (¬7) مالك: إذا تكافأت البينتان والحق في يد أحدهما فالحق لمن هو في يديه وإقرار هذا بمنزلة من الحق في يديه (¬8).
¬__________
(¬1) قوله: (في) سقط من (ر).
(¬2) في (ح): (إنما).
(¬3) قوله: (المقر له) زيادة في (ر).
(¬4) في (ر): (هو).
(¬5) في (ح): (عبدًا).
(¬6) قوله: (كان تكاذبًا، فإن أقر لأحدهما كان فيهما قولان) يقابله في (ف): (وأقر لأحدهما).
(¬7) قوله: (وقال: قال) يقابله في (ف): (وقال). وفي (ح): (وبه قال).
(¬8) انظر: المدونة: 2/ 584، 585.

الصفحة 4135