كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

الأسفل (¬1). فإن كان للمعتَق الأسفل أولاد نظرت، فإن كان المعتَق (¬2) الأسفل عبدًا جرَّ ولاء أولاده لمعتِق معتِقه -ذكورهم وإناثهم- فإن كان (¬3) الأسفل أمة كان ولاء ولدها لمعتق زوجها، ذكورهم وإناثهم، ولم (¬4) تجرهم إلى من أعتقها ولا لمن أعتق من أعتقها (¬5).

فصل [في ولاء ولد الزنى والملاعنة]
وإذا أعتق رجل أو امرأة أمة فأتت تلك الأمة بولد من زنى أو تزوجت فلاعنت بذلك الولد -كان ولاء هذين الولدين لمعتق الأم، وتجرهم الأم إلى مولاها ومولاتها (¬6)، وهم في ولد الزنى واللعان بخلاف ولد الحلال الثابت النسب؛ لأنه في الحرام ينسب إلى مولى الأم (¬7) كما ينسب الولد الحلال إلى مولى (¬8) أبيه، ويعقل عنه قوم أمه كما يعقل عنه (¬9) في الولد (¬10) الحلال قوم الأب ومواليه، وإذا كان ذلك فإنه يبدأ بالنسب، وهي الأم وولدها، فترث الأم والولد الواحد أو الولدان النصف، والباقي لمواليها؛ لأن لها مع الولد
¬__________
(¬1) في (ر): (الأول). وفي (ح): (الأعلى).
(¬2) قوله: (المعتق) زيادة في (ف).
(¬3) قوله: (الأسفل عبدًا جرّ ولاء أولاده لمعتق. . . فإن كان) ساقط من (ف).
(¬4) زاد في (ف): (يكن لمن أعتق الأم أو أم الأم ولم).
(¬5) قوله: (ولا لمن أعتق من أعتقها) سقط من (ح).
(¬6) قوله: (مولاها ومولاتها،) في (ح): (مواليها ومولى ابنها).
(¬7) في (ح): (موالي أمه).
(¬8) في (ح): (موالي).
(¬9) قوله: (عنه) سقط من (ر).
(¬10) قوله: (الولد) سقط من (ح).

الصفحة 4143