ينكره أحد: إن طول المدة تثبت له نسبه، ويحد من قطعه منه.
فصل [فى ميراث رجل مات عن ولدين مسلم ونصراني]
وإذا مات رجل عن ولدين مسلم ونصراني، وادعى كل واحد منهما أن أباه كان على مثل دينه ولا بينة لهما حلفا (¬1) واقتسما ميراثه نصفين، وإن أقر المسلم أن أباه كان نصرانيًّا وادَّعى أنه انتقل إلى الإِسلام عند الموت- حلف النصراني أنه لم يَزُل عن دينه وكان الميراث له دون المسلم، إلا أن يصلي عليه المسلمون ويدفن عندهم بحضرته ولا ينكر ذلك (¬2)، فيسأل عن عذره في ذلك (¬3)، فإن قال النصراني: كان مسلمًا ثم مات على النصرانية- كان المال للمسلم بغير يمين؛ لأنه على قوله مرتد، والمال لجماعة المسلمين على قوله، وهو مدَّعٍ لغيره، فلا يقبل قوله لأنه غير عدل، وهذا إذا قال: أسلم بعد أن كبرت، وأما إن قال: أسلم وأنا صغير كان النظر في بقائه على الكفر (¬4).
واختلف إذا لم يعلم أصله هل يرجح بصلاة المسلمين عليه؟ فلم ير ابن القاسم في المدونة ذلك وقال: ليس الصلاة (¬5) شهادة (¬6).
وقال مطرف وابن الماجشون (¬7) في كتاب ابن حبيب: إنه (¬8) إذا كان ذلك
¬__________
(¬1) في (ح): (أحلف).
(¬2) قوله: (ذلك) زيادة في (ر).
(¬3) قوله: (في ذلك) سقط من (ح).
(¬4) المدونة: 2/ 594، والبيان والتحصيل: 14/ 293.
(¬5) زاد في (ر): (عليه).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 594.
(¬7) زاد في (ر) و (ف): (وأصبغ).
(¬8) قوله: (إنه) سقط من (ر).