كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

للاختلاف في القراءة في أول ركعة من الصلاة (¬1) وهو يقرأ في الثلاث بعد، ولا قدر لسجودها على قول (¬2) أشهب أن حمل الحديث: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصَّلاَةِ. . ." (¬3) أن المراد بذلك الركوع دون السجود، ومن قال: إن الصلاة سنة كان حكمه حكم من جحدها؛ لأن ذلك رد لكتاب الله -عز وجل-.
¬__________
(¬1) قوله: (الصلاة) ساقط من (ب).
(¬2) قوله: (على قول) يقابله في (ب): (لقول).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 211 في باب من أدرك من الصلاة ركعة، من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه، برقم (555)، ومسلم: 1/ 423 في باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (607)، ومالك في الموطأ: 1/ 10 في باب من أدرك ركعة من الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (15).

الصفحة 415