كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

باب في ميراث (¬1) المرتد وهل يكون له ماله (¬2) إذا راجع الإسلام وهل تمضي أفعاله في ماله (¬3) في حال ارتداده
وإذا ارتد المسلم حيل بينه وبين ماله، قال ابن القاسم في كتاب محمد: وينفق عليه منه في الأيام الثلاثة التي يستتاب فيها ولا ينفق منه على عياله ولا على ولده (¬4).
فإن راجع الإِسلام كان له ماله (¬5). وقال في المبسوط: لا يرد إليه. ورأى (¬6) أنه كافر قدر عليه لا عهد له فلا شيء له في ماله. وإن لم يراجع الإِسلام كان ماله (¬7) لجماعة (¬8) المسلمين، ولا يرثه ورثته، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ" (¬9). وإن ارتد إلى النصرانية وله ولد أو أخ نصراني لم يرثه؛ لأنه دين لا
¬__________
(¬1) في (ف): (أحكام).
(¬2) في (ح): (ميراثه).
(¬3) قوله: (ماله) سقط من (ف).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 506.
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 596.
(¬6) في (ح): (وأرى).
(¬7) في (ح): (ميراثه).
(¬8) في (ف) و (ح): (لجميع).
(¬9) متفق عليه، أخرجه البخاري: 6/ 2484، في باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، من كتاب الفرائض، رقم: (6383). ومسلم: 3/ 1233، في أول كتاب الفرائض، برقم: (1614).

الصفحة 4153