وقال ابن القاسم في كتاب النكاح الثالث من المدونة إذا تزوج المرتد في حال ارتداده يهودية أو (¬1) نصرانية ثمَّ راجع الإِسلام لم يقر على نكاحها (¬2).
وقال سحنون في كتاب ابنه نكاحه هذا (¬3) جائز، قال: ولو تزوج مسلمة في حال ارتداده وهي عالمة بارتداده (¬4) وأصابها- كان صداقها في ذمته، فإن رجع إلى الإِسلام أخذته من ماله، وإن قتل على ردته لم يكن لها شيء (¬5).
فصل [فى توبة الزنديق وميراثه]
وأما الزنديق فإنه لا يخلو من خمسة أوجه:
إما أن يأتي تائبًا قبل أن يظهر عليه (¬6)، أو يظهر عليه فتشهد البينة عليه (¬7) ويقر ويتمادى على ما كان يعتقده، أو يتوب عندما شُهِد عليه (¬8)، أو يتمادى على الإنكار والتكذيب بالبينة، أو شُهِد عليه بعد موته.
وأحكام هذه الوجوه ثلاثة: قبول التوبة، والقتل إن لم تقبل التوبة، والميراث. فإن أتى تائبًا قبل أن يظهر عليه قبلت توبته، ولم يقتل.
¬__________
(¬1) قوله: (يهودية أو) سقط من (ر).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 226.
(¬3) قوله: (هذا) زيادة في (ف).
(¬4) قوله: (وهي عالمة بارتداده) سقط من (ف).
(¬5) النوادر والزيادات: 4/ 592.
(¬6) قوله: (يظهر عليه) يقابله في (ح): (يفرض عليه الإِسلام).
(¬7) قوله: (عليه) زيادة في (ف).
(¬8) قوله: (شهد عليه) يقابله في (ف): (تشهد عليه البينة)، وفي (ح): (شهد عليهم).