كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

باب في توارث أهل الملل
توارث (¬1) أهل الملل على وجهين: ممنوع، ومختلف فيه، فالأول الميراث بين المسلم والكافر: فهو ساقط، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ ". أخرجه البخاري ومسلم (¬2).
والثاني: الميراث بين أهل الكفر إذا اختلفت أديانهم كالنصراني واليهودي والمجوسي، فقال في الكتاب (¬3): لا يتوارثون (¬4). وقال أيضًا: يتوارثون؛ لأنه كفر كله. قال أصبغ: ثم رجع ابن القاسم عنه (¬5).
وروى أشهب عن مالك أنَّه قال (¬6) في الحديث: "إِنَّهُ لا يَتَوارَثُ أَهْلُ مِلَّتينِ" (¬7) إنما ذلك في أهل الإسلام وأهل الكفر. قيل: أفيرث اليهودي النصراني؟! قال: لا أدري.
¬__________
(¬1) قوله: (توارث) سقط من (ف).
(¬2) سبق تخريجه ص: 4153.
(¬3) في (ف): (المدونة).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 597، 598.
(¬5) انظر: البيان والتحصيل: 14/ 344.
(¬6) قوله: (أنه قال) زيادة في (ف).
(¬7) صحيح، أخرجه أبو داود في سننه: 2/ 140، في باب: هل يرث المسلم الكافر، من كتاب الفرائض برقم (2911)، والترمذي: 4/ 424، في باب لا يتوارث أهل ملتين شتى، من كتاب الفرائض برقم (2108)، والنسائي: 4/ 82، في باب سقوط الموارثة بين الملتين من كتاب الفرائض برقم (6381)، وابن ماجه: 2/ 912، في باب ميراث أهل الإِسلام من أهل الشرك، من كتاب الفرائض برقم (2731).

الصفحة 4160