كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

والتكبير يؤتى به للدخول في الصلاة، وللركوع دون الرفع منه، وعند السجود والرفع منه، وإذا قام من اثنتين.
والدعاء حسن في القيام بعد الفراغ من القراءة وفي السجود، وفي الجلوس بعد الفراغ من التشهد، وفي الرفع من الركوع، إلا أنه يختص بقوله: "سمع الله لمن حمده" ولا يؤتى به في الجلوس بين السجدتين، ولا يبتدأ به في الجلوس قبل التشهد. واختلف هل يبتدأ به في القيام قبل القراءة؟ وقد تقدم ذلك في أول الكتاب.
واستحب مالك ألا يؤتى به في الركوع (¬1)، وأن يخلص الركوع لله سبحانه خاصة بالتعظيم والتسبيح، ثم يثني لنفسه بالدعاء إن أحب في السجود؛ ولأنه أقرب فيما يرجى من الإجابة، وليس الدعاء في الركوع بممنوع، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" (¬2). وقالت عائشة - رضي الله عنها -: يتأول القرآن. يريد: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] السورة، وهذا دعاء في الركوع.
والثناء على الله والصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بهما في الجلوس، ويبتدئ بالثناء على الله ويقول: "التَّحِيَّاتُ للهِ. . ." (¬3) إلى آخر التشهد، ثم يصلي على نبيه - صلى الله عليه وسلم -. وفي
¬__________
= يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا".
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 168، قال فيها: (وكان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسا في السجود).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 281 في باب الدعاء في الركوع، من كتاب صفة الصلاة في صحيحه، برقم (784)، ومسلم: 1/ 350 في باب ما يقال في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة، برقم (484).
(¬3) حديث التشهد متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 286، في باب التشهد في الآخرة، من كتاب صفة الصلاة في صحيحه، برقم (797)، ومسلم: 1/ 301، في باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (402).

الصفحة 418