كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

وأرى إذا باع منه سمراء فأخذ منه سمراء أجود صفة ألا يجوز بحال ويدخله إن كان الثمن سواء أو أكثر سلفٌ بزيادة، وإن كان أقلَّ- التفاضلُ، وسلفٌ بزيادة، والطعامُ بالطعام ليس يدًا بيد؛ لأنه باع عشرة دنيئة بثمانية جيدة، ودينارين بعشرة جيدة، وكذلك إذا كان الثاني أجود، وأقل كيلًا فاشتراه بمثل الثمن فأقل (¬1) فلا يجوز؛ لأنه طعام بطعام وتفاضل (¬2)، وإن كان أدنى صفة، جاز أن يشتري منه (¬3) مثل الكيل فأقل بمثل الثمن فأكثر، ولا يشتري منه أكثر من الكيل لا بمثل الثمن، ولا بأكثر، ولا بأقل، ويدخله التفاضل والطعام بالطعام ليس يدًا بيد.
¬__________
(¬1) قوله: (فأقل) ساقط من (ت).
(¬2) في (ف): (متفاضل).
(¬3) في (ف): (معه).

الصفحة 4187