كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

أخذها لنفسه أو لولده؟.
وإن اشتراها عبده فإن كان يتجر لسيده، لم يجز، وإن كان يتجر لنفسه جاز، وكره أشهب أن يشتريها بأقل وإن كان يتجر لنفسه (¬1)، وكذلك إن كان العبد هو البائع، وكان يتجر لنفسه فاشتراها السيد بأقل يكره، ولا يفسخ إن نزل، فإن وكل البائع أجنبيًّا فاشتراها له بأقل، لم يجز وفسخ.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 94.

الصفحة 4192