والبيع إلى النيروز والمهرجان والفصح (¬1) جائز (¬2)، إلا أن يكونا أو أحدهما لا يعلم حساب العجمي، ولا يعرف كم بين وقت البيع ودخول ذلك، وقد تقدم في كتاب الحوالة البيع إلى خروج العطاء (¬3)، وأجاز مالك البيع على التقاضي؛ لأنه كان لم يكن محصورًا، فلا يختلف اختلافًا يؤدي إلى غرر (¬4).
¬__________
(¬1) في (ت): (الفسح).
(¬2) انظر: المدونة: 3/ 196.
(¬3) راجع كتاب الحوالة.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 154.