كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

كله (¬1). فأجاز أن يجمع في العقد الواحد صبرتين جزافًا، وإن كانا من جنسين. وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد (¬2) أن تباع صبرتان جزافًا، إحداهما، قمح، والأخرى من غير القمح، شعيرًا، أو عدسًا، أو سلتًا، أو غير ذلك (¬3). والثمن متفق أو مختلف.
ويجوز أن يباع تمر الحائطين جزافًا اتفق ثمرهما أو اختلف بثمن واحد.
واختلف هل يجمع في عقد واحد جزاف ومكيل، أو جزاف وعدد (¬4) أو ثوب؟ فمنعه مالك (¬5) وقد تقدم ذكر ذلك في القمح والعدس.
وقال ابن القاسم (¬6): لا يجوز بيع كيل وجزاف، اتفق الطعامان أو الصنفان أو اختلفا، وإن اختلفا فهو أشده (¬7)، ولا يباع جزاف وكيل وإن قلّ الكيل، ولا جزاف على الكيل وعروض ما كانت العروض، فإذا قلت لك: جزافًا وكيلًا، فهو يجمع لك لا يباع مع الجزاف شيء، إذا كان يأخذ جميع ما في الصبرة على الكيل مع العروض؛ لأنه لا يدرى ما مبلغها، قال أصبغ: أقوله على خوف الذريعة للمزابنة والخطار استحسانًا واتباعًا، وليس بالبين، وقد أجازه أشهب (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات 6/ 82، والبيان والتحصيل: 7/ 376.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 82.
(¬3) قوله: (من غير القمح. . . أو غير ذلك) ساقط من (ت).
(¬4) في (ت): (وعبد).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 82.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 82.
(¬7) في (ت): (سواء).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 82.

الصفحة 4261