باب في البياعات المنهي عنها بالسنة
وهي على ثلاثة أوجه:
أحدها: شرع لحق الله سبحانه.
والثاني: لما يتعلق به من حق آدمي.
والثالث: حض وتنبيه على مكارم الأخلاق وما يرفع الشحناء.
فالأول: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْع الغَرَرِ (¬1)، وَعَنِ المُلاَمَسَةِ وَالُمَنابَذَةِ (¬2)، وَبَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (¬3) وَالمَلاَقِيحِ وَالمَضَامِينِ (¬4)، وَبَيع الحَصَاةِ (¬5) وَبَيع الثُّنْيَا (¬6) وَبَيع العُرْبَانِ (¬7)، وَعَنْ شَرْطينِ فِي بَيع، وَعَنْ بَيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (¬8)، وَعَنْ بَيع الثِّمارِ
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم: 3/ 1153، في باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، من كتاب البيوع، برقم (1513).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 754، في باب بيع المنابذة، من كتاب البيوع، برقم (2039)، ومسلم: 3/ 1151، في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، كتاب البيوع، برقم (1511)، ومالك: 2/ 666، في باب الملامسة والمنابذة، من كتاب البيوع، برقم (1346).
(¬3) متفق عليه أخرجه البخاري: 2/ 753، في باب بيع الغرر وحبل الحبلة، من كتاب البيوع، برقم (2036)، ومسلم: 3/ 1153، في باب تحريم بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع، برقم (1514).
(¬4) أخرجه مالك: 2/ 654 في ما لا يجوز من بيع الحيوان من كتاب البيوع برقم (1334).
(¬5) أخرجه مسلم: 3/ 1153، في باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، من كتاب البيوع، برقم (1513).
(¬6) أخرجه مسلم: 3/ 1172، في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من كتاب البيوع، برقم (1536).
(¬7) أخرجه مالك: 2/ 609، في باب ما جاء في بيع العربان، من كتاب البيوع، برقم (1271)، وأحمد في مسنده، برقم (6723)، وأبو داود: 2/ 305، في باب في العربان، من كتاب الإجارة، برقم (3502).
(¬8) حسن صحيح: أخرجه أبو داود: 2/ 305، في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، من كتاب =