كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا (¬1)، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ (¬2)، وَعَنْ بَيْعِ المُزَابَنة وَ (¬3) المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَابَرَةِ وَالمُعَاوَمَةِ (¬4). وجميع هذه البياعات المنهي عنها لحق الله تعالى، لما تضمنت من الغرر، وداخلة في قول الله سبحانه {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، وَعَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ (¬5)، والكَرْمِ بِالزَّبِيبِ، والنهي عن هذين البيعين لما تضمناه من الغرر والمزابنة والربا، وداخل في قوله سبحانه: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وكذلك البيع والسلف هو من الربا، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (¬6)، وَبَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى (¬7)، وَعَنْ بَيع الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ
¬__________
= الإجارة، برقم (3504)، والترمذي: 3/ 535، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع، برقم (1234)، والنسائي: 7/ 288، في باب بيع ما ليس عند البائع، من كتاب البيوع، برقم (4611)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(¬1) أخرجه البخاري: 2/ 766، في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع، برقم (2082)، ومسلم: 3/ 1165، في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع، برقم (1534).
(¬2) أخرجه مسلم: 3/ 1165، في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع، برقم (1535).
(¬3) قوله: (المُزَابَنَةِ، وَ) ساقط من (ت).
(¬4) أخرجه مسلم: 3/ 1172، في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من كتاب البيوع، برقم (1536).
(¬5) أخرجه البخاري: 2/ 763، في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا، من كتاب البيوع، برقم (2072)، ومسلم: 3/ 1167، في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع، برقم (1534).
(¬6) حسن صحيح: أخرجه الترمذي: 3/ 535، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع، برقم (1234)، والنسائي: 7/ 295، في باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، من كتاب البيوع، برقم (4629)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(¬7) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 748، في باب الكيل على البائع والمعطي، من كتاب البيوع، برقم (2019)، ومسلم: 3/ 1160، في باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من =

الصفحة 4273