كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

وَالخِنْزِيرِ وَشُحُومِ المَيْتَةِ (¬1)، وَثَمَنِ الدَّمِ (¬2) وَالأَصْنَامِ (¬3)، وجاء القرآن بالنهي عن البيع عند النداء للجمعة.
والثاني: نهيه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (¬4)، وعَنْ تَلَقِّي السِّلعِ (¬5)، وَعَنِ النَّجْشِ (¬6)، وَتَصْرِيَةِ الإِبِلِ والغَنَم (¬7)، وعن الغش فقال: "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ
¬__________
= كتاب البيوع، برقم (1526)، ومالك: 2/ 640، في باب العينة وما يشبهها، من كتاب البيوع، برقم (1310).
(¬1) أخرجه البخاري: 2/ 779، في باب بيع الميتة والأصنام، من كتاب البيوع، برقم (2121)، ومسلم: 3/ 1207، في باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من كتاب المساقاة، برقم (1581).
(¬2) أخرجه البخاري: 2/ 735، في باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من كتاب البيوع، برقم (1980).
(¬3) سبق تخريجه، ص: 4250.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 752، في باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، من كتاب البيوع، برقم (2033)، ومسلم: 2/ 1033، في باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك من كتاب النكاح، برقم (1413).
(¬5) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 758، في باب النهي عن تلقي الركبان، من كتاب البيوع، برقم (2057)، ومسلم: 3/ 1157، في باب تحريم تلقي الجلب، من كتاب البيوع، برقم (1517)، ومالك: 3/ 173، في باب ما يكره من النجش وتلقي السلع، من كتاب البيوع، برقم (771).
(¬6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 753، في باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، من كتاب البيوع، برقم (2035)، ومسلم: 3/ 1156، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، من كتاب البيوع، برقم (1516)، ومالك: 2/ 683، في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع، برقم (1367)
(¬7) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 755، في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، من كتاب البيوع، برقم (2541)، ومسلم: 3/ 1154، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، من كتاب البيوع، برقم (1515).

الصفحة 4274