معروفٍ يصنعه ليحمل عنه السقي والمؤنة والخراصة والجداد، وتارة يشتريها (¬1) ليرفع مضرة المعرى من دخوله وخروجه، وقد يطلع منه على أذية أو خيانة.
وأرى أن يسأل المُعْرِي لماذا يشتريها؟ فإن قال: لأرفع مضرة من دخوله وخروجه (¬2) دخلت علي، أو لأتصرف في الرقاب، أو إرادةَ معروفٍ جاز. وإن قال: رغبة في شرائها صارادة التجر، منع من (¬3) شرائها بالعين، للحديث: "العَائِدُ فِي هِبَته" (¬4)، وبالخرص للحديث الآخر في منع المزابنة والطعام المتأخر (¬5).
فصل [فيما يراعى في بيع العرية بخرصها]
ويراعى في بيع العرية بخرصها سبعة أوجه: جنسها، وقدرها، وهل العوض عنها (¬6) نقدا أو مؤجلًا؟ وهل بدا صلاحها؟ والجنس الذي تشترى به، والوجه الذي تشترى به، وهل العرية جملة حائط أو بعضه؟
¬__________
(¬1) في (ق 4): (يشتري).
(¬2) قوله: (من دخوله وخروجه) ساقط من (ق 4).
(¬3) قوله: (من) ساقط من (ق 4).
(¬4) سبق تخريجه، ص: 3473.
(¬5) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 763، في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم، من كتاب البيوع، برقم (2073)، ومسلم: 3/ 1171، في، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع، برقم (1542) أخرجه مالك: 2/ 624، في باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، من كتاب البيوع، برقم (1294).
(¬6) قوله: (عنها) ساقط (ف).