كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

محمد جميع (¬1) الثمار على النخل والعنب في قوله: لو أجيزت ابتداء، إلا أنه ترجح في ذلك لقول مالك.

فصل [في قدر العرية]
وأما قدرها فيجوز إذا كانت أقل من (¬2) خمسة أوسق، ويمنع في أكثر من خمسة أوسق (¬3)، واختلف في الخمسة والمنع أحسن؛ لحديث أبي هريرة (¬4) قال: "أَرْخَصَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ، أَوْ فِي (¬5) خَمْسَةِ أَوْسقٍ" شَكَّ دَاودُ بْنُ الحُصَيْنِ فِي خَمْسَة (¬6)، (¬7). فورد الحديث مقيدًا وأنه لا يجوز في كثير الثمار، والأصل المنع فأجيز من ذلك ما اتفق (¬8) على أن الرخصة تتناوله، وما شك فيه يبقى (¬9) على الأصل في المنع (¬10).
¬__________
(¬1) قوله: (جميع) ساقط من (ف).
(¬2) قوله: (أقل من) ساقط من (ق 4).
(¬3) قوله: (أوسق) ساقط من (ف).
(¬4) قوله: (لحديث أبي هريرة) يقابله في (ف): (للحديث).
(¬5) قوله: (في) ساقط من (ف).
(¬6) قوله: (بن الحصين في خمسة) ساقط من (ق 4).
(¬7) أخرجه مالك، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العرية: 2/ 620، برقم (1285)، والحديث في الصحيحين أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل: 2/ 839، برقم (2253)، ومسلم، في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: 3/ 1171، برقم (1541).
(¬8) في (ق 4): (أجمع).
(¬9) في (ق 4): (بقي).
(¬10) قوله: (الأصل في المنع) يقابله في (ف): (أصله).

الصفحة 4286