العوض عن العقد (¬1). ويختلف هل يجوز (¬2) تأخير الجداد؟ فمنع ذلك ابن القاسم (¬3)، ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه لا يرى فيها جائحة إذا بيعت بالعين، وأنها في ضمان المشتري لها الآن (¬4) لما كانت في أصوله وسقيها عليه فهي مقبوضة عنده.
فصل [في بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقدًا أو إلى أجل]
بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقدًا أو إلى (¬5) أجل، إذا لم يكن في النخل ثمرة، أو كانت وهي غير مأبورة جائز، وسواء كانت العرية سنة أو سنتين، وإن كانت الثمار (¬6) مأبورة جاز إذا شرط (¬7) جدادها قبل (¬8) صلاحها؛ لأنه قادر على بيع الرقاب إن كانت العرية عامًا، وإن كانت أعوامًا جاز شراء الجملة إذا شرطا جداد ثمره (¬9) هذا العام (¬10).
¬__________
(¬1) في (ق 4): (النقد).
(¬2) زاد في هامش (ق 4) قوله: (أن يدخلا على).
(¬3) انظر: المدونة: 3/ 293.
(¬4) قوله: (لها الآن) ساقط من (ف).
(¬5) في (ف): (إلى).
(¬6) قوله: (الثمار) ساقط من (ف).
(¬7) في (ق 9): (شرطا).
(¬8) زاد في هامش (ق 4) قوله: (بدو).
(¬9) في (ق 4): (ثمرة).
(¬10) زاد في هامش (ق 4) قوله: (قبل بدو صلاحها).