كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

فصل [في شروط جواز بيع العرية بخرصها]
بيع (¬1) العرية بخرصها جائز بثلاثة شروط: إذا كانت جملتها دون خمسة أوسق، وهي بعض حائط واشترى جميعها، فإن كانت العرية بعض حائط فاشترى جزءا منها، أو عددا وهي أكثر من خمسة أوسق، وأحب (¬2) أن يشتري منها دون خمسة أوسق، أو كان جميعها أقل (¬3) من (¬4) خمسة أوسق، فأحب أن يشتري بعضها، أو كانت العرية جملة حائط فأحب أن يشتري جملتها، أو بعضها كانت المسألة على قولين: فيجوز على القول أنها تجوز (¬5) على وجه المعروف، قال ابن القاسم (¬6): وقد أجاز مالك لمن أسكن رجلًا داره، أن يشتري بعض (¬7) السكنى (¬8)، ولم يجز (¬9) على القول ألا يجوز إلا على وجه (¬10) رفع الضرر؛ لأنه إذا اشترى بعض العرية، وهي بعض حائط بقي المعرَى يتصرف في الدخول إلى الباقي (¬11)، كتصرفه للكل ولم يرتفع ضرر وإذا كانت
¬__________
(¬1) قوله: (بيع) ساقط من (ف).
(¬2) في (ق 9): (وأحبا).
(¬3) قوله: (أقل) ساقط من (ف).
(¬4) قوله: (من) زيادة من (ق 4).
(¬5) قوله: (أنها تجوز) يقابله في (ق 4): (بجواز شرائها).
(¬6) قوله: (قال ابن القاسم) ساقط من (ف).
(¬7) في (ق 4): (منه بعض ذلك).
(¬8) انظر: المدونة: 3/ 287.
(¬9) في (ق 4): (ولا يجوز).
(¬10) قوله: (وجه) ساقط من (ف).
(¬11) في (ق 4): (والخروج).

الصفحة 4292