كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

وقال مطرف وابن الماجشون عند ابن حبيب: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر (¬1). وهذا فرق حسن، ولو قيل: يسجد بعد الإسفار (¬2) لكان له وجه؛ لأنه وقت للفريضة مع الاختيار، والاصفرار وقت ضرورة.

فصل [في من نسي السجود للتلاوة]
ومن نسي أن يسجد للتلاوة وهو في صلاة نفل، فإن تجاوزها بالآية والآيتين سجد ولم يعد لقراءتها، وإن كان على غير ذلك أعاد قراءتها وسجد، وإن لم يذكر حتى ركع (¬3) ورفع قرأها في الثانية وسجد.
واختلف إذا ذكر وهو راكع أو جالس أو بعد السلام، فقال مالك في العتبية: إذا ذكر وهو راكع يمضي على ركوعه ولا يسجد. وكذلك لو انحط يسجد فنسي فركع، فإنه يرفع للركوع وتجزئه الركعة (¬4)، وقال أشهب: ينحط للسجود، وإن كانت نيته في حال انحطاطه للركوع.
وقال ابن القاسم: إذا كانت نيته للسجود فإنه يخر ساجدًا؛ لأن ركعته تلك لا تجزئ عنه ولو رفع منها (¬5). يريد بخلاف من كانت نيته من أول
¬__________
= الصلاة في صحيحه، برقم (559)، ومسلم: 1/ 566، في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (825).
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 519.
(¬2) الإسفار، يقال: أَسْفَرَ الصبح إِذا انكشف وأَضاء إِضاءة لا يشك فيه.
انظر: لسان العرب: 4/ 367. وقال الجبي: تسفر: أي تضيء من أسفر وجهه إذا أضاء، وهو إذا همت الشمس بالطلوع. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 31.
(¬3) في (ب): (أو).
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 9.
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 200.

الصفحة 431