كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

وإن ذكر بعد السلام سجد. وهو (¬1) أبين؛ لأن سجود التلاوة إنما كان في صلاة، وقضاؤه استحسان.

فصل [فيمن سمع آية سجدة]
وعلى من سمع السجدة أن يسجد، وذلك بخمسة شروط:
أن يكون القارئ بالغًا، وعلى وضوء، ويسجد حينئذ، ولا يكون قراءته ليسمع الناس حُسْن قراءته، والسامع ممن قصد الاستماع، فهذه جملة متفق عليها (¬2). وإن كان القارئ ممن لا يؤتم به كالمرأة أو الرجل الفاسق أو على غير وضوء، أو (¬3) كان السامع ممن لم يقصد الاستماع، لم يكن عليه سجود.
واختلف إذا كان القارئ صبيًّا، أو على (¬4) وضوء ولم يسجد القارئ، وكان قصد الاستماع لقراءته، فقال في المدونة: لا يسجد إذا كان صبيًّا (¬5).
وإن كان رجلًا على طهارة (¬6) ولم يسجد، سجد المستمع، وكذلك إذا كانت قراءته ليسمع الناس وسجد (¬7). وأجاز في العتبية إمامة الصبي في النافلة (¬8)، فعلى هذا يسجد بسجوده.
¬__________
(¬1) في (ب): (والأول). قال في التوضيح: 2/ 120، نقلًا عما للمؤلف هنا: (ولو ذكر وهو جالس قبل أن يسلم أو بعد السلام سجد)، وهو يرجح ما أثبتناه.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 200.
(¬3) في (ر): (وكان).
(¬4) في (ر): (على غير).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 200.
(¬6) قوله: (على طهارة) يقابله في (ر): (على غير وضوء).
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 201.
(¬8) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 396.

الصفحة 433