كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

فصل [في التكبير والتسليم لسجود التلاوة، وفي سجدة الشكر]
ويكبر للسجود وللرفع منه إذا كان في صلاة، ويختلف إذا كان في غير صلاة، والتكبير أحسن، لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "كَانَ رَسُولُ الله يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِسَجْدَةٍ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ". ذكره أبوَ داود في مسنده (¬1).
ولا يسلم منه. ولم ير مالك السجود عند القراءة {وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} [الحجر: 98]؛ لأنه يختص به - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان مثل قوله تعالى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19].
واختلف في سجود الشكر فكرهه مالك (¬2) مرة (¬3). وذكر القاضي أبو الحسن ابن القصار أنه قال: لا بأس به. وبه أخذ ابن حبيب، وهو الصواب؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سجدة (ص): "سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَأَسْجُدُهَا شُكْرًا" (¬4)، وحديث أبي بكرة قال: "أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمْرٌ
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود: 1/ 448، في باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة، من كتاب سجود القرآن، برقم (1413)، قال أبو داود عقبه: (قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث).
(¬2) قوله: (مالك) زيادة من (ب).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 197.
(¬4) سبق تخريجه، ص: 426.

الصفحة 435