كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

فصل [فيما يجوز اتخاذه سترة]
السترة تجوز بكل طاهر لا يشغل المصلي، إذا كان يثبت حتى تنقضي الصلاة، وكان في الارتفاع شبرًا فأكثر، في غلظ الرمح.
وكره مالك السوط، فإن فعل أجزأه. وإذا صلى إلى مثل الرمح أو الحربة فليجعله على جانبه الأيمن، للحديث: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى عَمُودٍ أَوْ خَشَبَةٍ، فَلاَ يجْعَلْه نُصْبَ عَيْنَيْهِ، وَلَكِنْ يَجْعَلُهُ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ" (¬1)، وقال المقداد: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِلَى عَمُودٍ أَو عُودٍ أَو شَجَرَةٍ إِلاَّ جَعَلَهُ إلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوْ الأَيْسَرِ، لاَ يَصْمُدُ إِلَيهِ صَمْدًا" (¬2).
¬__________
= وغيرهم، وكان من أئمة المالكية بالمغرب، بأطرابلس ثم تلمسان، وكان فقيهًا، فاضلًا، عالمًا، متيقظًا، مجُيدًا، مؤلفًا، له حظ في اللسان والجدل. وله تآليف منها: النامي في شرح الموطأ، أملاه بطرابلس، وشرح صحيح البخاري، والراعي في الفقه، وكتاب الأموال والإيضاح في الرد على البكرية، وكتاب الأصول، وكتاب البيان وغير ذلك. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 7/ 102، والديباج، لابن فرحون: 1/ 165، وشجرة النور، لمخلوف: 1/ 110، وتاريخ الإسلام، للذهبي: 28/ 56، والتعريف بالأعلام والمبهمات، لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): 1/ 245، والفكر السامي، للحجوي: 2/ 121، والأعلام للزركلي: 1/ 264.
(¬1) أخرجه ابن السكن في سننه بنحوه كما في نصب الراية للزيلعي: 2/ 48، قال: حدثنا سعيد ابن عبد العزيز الحلبي حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك حدثنا بقية عن الوليد بن كامل حدثنا المهلب بن حجر البهراني عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب عن أبيها قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث.
(¬2) ضعيف، أخرجه أبو داود في سننه: 1/ 241، في باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟، من كتاب الصلاة، برقم (693)، والبيهقي في السنن الكبرى: 2/ 271، في باب السنة في وقوف المصلي إذا صلى إلى أسطوانة أو سارية نحوها، من جماع أبواب ما يجوز =

الصفحة 440