وأبوال الإبل والبقر والغنم طاهرة (¬1)، قال ابن القاسم: كأنه لا يرى بأسًا بالسترة إلى البقرة والشاة (¬2).
فصل [في السترة للمأموم]
ومن صلى مأمومًا فليس عليه أن يصلي إلى سترة، وذلك على إمامه، فإن صلى الإمام إلى غير سترة لم يُؤتم به.
وقال مالك: لا بأس أن يمر الرجل بين يدي الصفوف (¬3). واختلف في توجيه ذلك، فقال مالك: لأن الإمام سترة لهم (¬4).
وقال أبو محمد عبد الوهاب: لأن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه؛ لأن المار يعلم أنه في صلاة فيمتنع من المرور بين يديه؛ ولأنه لا يقع ذلك بين الإمام والصف (¬5)، وإنما يقع بين المصلي إلى الفضاء (¬6)، وقال البخاري: سترة الإمام سترة من خلفه (¬7). وهذا مثل ما قاله أبو محمد عبد الوهاب.
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 377.
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 377.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 202.
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 202.
(¬5) في (ب): (والصفوف).
(¬6) في (ب): (بين المصلي والفضاء)، وانظر: المعونة: 1/ 156.
(¬7) انظر: صحيح البخاري: 1/ 183.