والمصيبة في جميع ذلك من البائع، وذلك فيه كالوكيل.
وقال محمد في من اشترى زرعًا قد استحصد فدانين على أن تقاس الأرض ليعرف كم فيها، فإن كان كنه (¬1) من حصاده، ثم تقاس الأرض كانت مصيبته من المشتري؛ لأن للمشتري أن يبيعه قبل حصاده، ولو كان القياس قبل حصاده كانت المصيبة من البائع (¬2). ويختلف هل للمشتري أن يبيعه قبل ذلك؟.
¬__________
(¬1) كذا في المخطوط، ولعل الصواب: (مكنه).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 374.