كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب الاستبراء

باب في استبراء الأمة (¬1)
أوجب الله سبحانه العدة على المطلقات المدخول بهنَّ ومنعهن الأزواج حتى يعلم (¬2) براءة أرحامهن، إما بالحيض وإما بمدة يعلم فيها أنها ليست بحامل، وهي ثلاثة أشهر، فإن لم تر حيضًا، أو تضع الحمل إن كانت حاملًا (¬3)، وكان يمنع من لم يظهر منها (¬4) حمل، حفظًا (¬5) للأنساب وحماية أن تأتي بولد فلا تعلم (¬6) حقيقة من ينسب إليه منهما، أو يكونا فيه شريكين، ومنعت الحامل وإن كان النسب ثابتًا من الأول؛ لأنَّ فيه ضربًا من الاشتراك، ولا فرق بين ذلك في (¬7) حفظ الأنساب، ومنع الاشتراك في الولد بين الحرائر والإماء، فلا يجوز لأحد أن يطأ أمة تقدم فيها وطء لغيره إلا بعد استبراء رحمها من الأول، وبعد
¬__________
(¬1) في (ر): (الإماء).
(¬2) في (ف): (ليعلم).
(¬3) في (ر): (حائضًا).
(¬4) في (ر): (بها).
(¬5) قوله: (حفظًا) ساقط من (ر).
(¬6) في (ر): (يعلم).
(¬7) قوله: (بين ذلك في) في (ف): (في ذلك).

الصفحة 4487