كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

وضع حملها إن كانت حاملًا، قياسًا على المعتدات لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُوَطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" (¬1). ولحديث أنس قال: صارت صفية للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما بلغت سد الروحاء حلت ثم بنى بها. أخرجه البخاري (¬2). ولحديث أبي الدرداء قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة مُجِح على باب فسطاط، فقال: "لَعَلَّهُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا" فقالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَه". أخرجه مسلم (¬3). وفي النسائي عن ابن عباس قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وطء الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن (¬4). وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي أمية: أنه قال في امرأة توفي عنها زوجها فاعتدت، ثم تزوجت، ثم أتت بولد تام لأربعة أشهر، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك (¬5)، فقال (¬6) نسوة من أهل المدينة: هذه امرأة هلك عنها زوجها حين حملت فأهريقت دمًا فحبس (¬7) ولدها في بطنها، فلما أصابها الثاني وأصاب الماء الولد تحرك في بطنها وكبر،
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني: 3/ 257، في باب المهر، من كتاب النكاح، برقم (50) بنحوه عن ابن عباس.
(¬2) أخرجه البخاري: 2/ 778، في باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، من كتاب البيوع، برقم (2120).
(¬3) في (ف): (البخاري). والحديث أخرجه مسلم: 2/ 1065، في باب تحريم وطء الحامل المسبية، من كتاب النكاح، برقم (1441).
(¬4) أخرجه النسائي: 7/ 301، في باب المغانم قبل أن تقسم، من كتاب البيوع، برقم (4645).
(¬5) قوله: (عن ذلك) ساقط من (ر).
(¬6) قوله: (فقال) ساقط من (ف).
(¬7) قوله: (دمًا فحبس) في (ف): (فاحتبس).

الصفحة 4488