كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

فصدقهن عمر وفرق (¬1) بينهما (¬2). فكان منع وطء الحامل؛ لأن فيه ضربًا من الاشتراك.
وقد اختلف فيمن وطئ أمته وهي حامل من غيره، هل يعتق عليه ذلك الولد (¬3)؟ فذكر ابن حبيب عن الليث بن سعد وغيره أنهم قالوا (¬4): يعتق عليه. وقال، قال (¬5) ابن لهيعة: لم يزل الخلفاء يقضون بذلك. وروى مطرف عن مالك أنه قال: يعتق بغير حكم، ولو كان ذلك الحمل جارية، لم يجز لابن السيد أن يطأ تلك الجاوية إذا وطئ الأب (¬6) أمها وهي حامل بها (¬7).
¬__________
(¬1) قوله: (وفرق) ساقط من (ر).
(¬2) أخرجه مالك: 2/ 740، في باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، من كتاب الأقضية، برقم (1419).
(¬3) قوله: (ذلك الولد) في (ر): (غير ذلك).
(¬4) قوله: (قالوا) ساقط من (ف).
(¬5) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(¬6) قوله: (الأب) ساقط من (ر).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 393.

الصفحة 4489